الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
98
تحرير المجلة
بالبيان فراجعها . « 1640 » لا يكون مديون المديون خصما للدائن ، ، ، هذا مما لا اشكال فيه ولا ريب ولا حاجة إلى بيانه فإنه من توضيح الواضحات ومثله مادة ( 1641 ) لا يكون المشتري من المشتري خصما للبائع مثلا لو باع أحد ماله لآخر وبعد القبض باعه المشتري لآخر أيضا فليس للبائع الأول ان يطلب الثمن من المشتري الثاني - ، ، ، نعم هذا صحيح ولكن للبائع ان يفسخ بخيار تأخير الثمن وإذا انحل العقد الأول انحل الثاني طبعا فيسترجع البائع العين من المشتري الثاني وهو واضح . مادة « 1642 » يصح ان يكون أحد الورثة خصما في الدعوى التي تقام على الميت أو له ، ، ، إلى آخرها . هذا الموضوع متشعب الجهات متسع النواحي ولم توقه المجلة حقه ، فنقول في تشريحه وتوضيحه من جميع أطرافه - ان واحدا من جماعة لو ادعى على آخر بعين في يده أو دين في ذمته ، أو ادعى شخص على واحد من جماعة كذلك فاما ان يكون السبب في الدعوى واحدا أو متعددا فإذا كان لكل واحد سبب يدعى به فلا إشكال في أن الواحد لو ادعى بسبب وأثبت لم يثبت حق الآخر الذي يدعي حصته في العين بسبب آخر مثلا لو ادعى جماعة ان العين التي بيد زيد هي لهم اجمع ولكن ملكية أحدهم بالهبة والآخر بالشراء